ابن تيمية
5
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
كتاب البيع وكل ما عده الناس بيعًا أو هبة : من متعاقب ، أو متراخ ، من قول ، أو فعل ، انعقد به البيع والهبة ( 1 ) . ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المكره بلا عوض ( 2 ) . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه ؛ بخلاف بيع الخمر ؛ فإن الحرير ليس حرامًا على الإطلاق ، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ؛ وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم ، وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ( 3 ) . قال شيخنا في الفتاوى المصرية : يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له ؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك ( 4 ) . وفي مجموع أبي حفص في الإجارة : نقل يحيى بن محمد
--> ( 1 ) الاختيارات 121 ف 2 / 186 . ( 2 ) اختيارات ص 122 والفروع ج 4 / 50 ف 2 / 186 . ( 3 ) الآداب 3 / 501 ف 2 / 187 . ( 4 ) فروع ج 4 / 406 ف 2 / 187 .